رضا مختاري / محسن صادقي
1620
رؤيت هلال ( فارسي )
قال الشيخ : وهذا الحديث لا يصحّ العمل به ، أمّا أوّلا ؛ فلأنّه لم يوجد في شيء من الأصول المصنّفة ، وإنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار . . . « 1 » ثمّ إنّه رحمه اللّه تأوّل الأحاديث جميعها بما هو موجود في كتابيه التهذيب والاستبصار ، ونحن لقلّة فائدتها أعرضنا عنها ، ثمّ إنّه رحمه اللّه عارض ذلك بأحاديث كثيرة تدلّ على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث . . . وروي أحاديث كثيرة « 2 » تنافي مقتضى الأحاديث الدالّة على العدد ، مع ما فيها من المطاعن التي ذكرها الشيخ ، ومنافاتها لفتاوي العلماء ، فلا اعتداد بها البتّة . مسألة : ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق . وقال من لا يعتدّ به : إنّه إن غاب بعد الشفق فهو للّيلة الماضية ، وإن غاب قبله فهو لليلته . « 3 » لنا قوله عليه السّلام : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » « 4 » ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة وقد اعتضد بالسلامة عن المعارض فيعمل به . احتجّ المخالف « 5 » بما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الحرّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 6 » والجواب : أنّه لا يعارض هذا الحديث ما ورد من الأحاديث الدالّة على انحصار الطريق في الرؤية ومضيّ ثلاثين ؛ لكثرتها واشتهارها حتّى قارنت المتواتر . قال الشيخ : إنّما يكون هذا أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كانت في السماء علّة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق وتطوّق الهلال ، فأمّا مع زوال العلّة فلا ، ومتى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها . « 7 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 169 . نقلنا كلام الشيخ فيما سبق من هذا القسم . ( 2 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وص 261 ، الباب 5 . ( 3 ) . انظر المقنع ، ص 183 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1912 . ( 5 ) . المقنع ، ص 183 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1919 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 494 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 .